الحديث ١٧٣٢من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء، وهو يعلم أنه آثم. ويحلف على الكذب، وهو يعلم، ليرضي به [ن: 43 - أ] أحدا، أو ليعتذر به إلى معتذر إليه، أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
  • في بعض النسخ «او يحلف» بدل «ويحلف»
  • في بعض النسخ «ليقتطع» بدل «ليقطع»
  • في بعض النسخ «يكون» بدل «تكون»