الحديث ١٧١٩من قول الإمام مالك

قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة: مشيا إلى بيت الله. أن لا يكلم أخاه، وأباه بكذا، وكذا، نذرا لشيء لا يقوى عليه. ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد، أو نذور مسماة؟. فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه. فليمش ما قدر عليه من الزمان. وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير [ن: 42 - أ].

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «او اباه» بدل «واباه»
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
  • في بعض النسخ «يجزيه» بدل «يجزئه»
  • في بعض النسخ «فليس» بدل «فليمش»
  • في بعض النسخ «العمل في المشي الي الكعبة» بدل «ن ا»