مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ». قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ. فَقَالَ: هَذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ. فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ حَلُّوا. مِنْهَا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، لِحَجِّهِمْ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَإِنَّمَا [ق: 68 - ب] طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «منها» في بعض النسخ بدون «ق ب» مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، بمثل ذلك.
الحديث ١٥٤٩ صحيح عدا قوله: ولا بين الصفا والمروة؛ فإنه شاذ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى تَطْهُرِي».
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بدون «ام المؤمنين» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح عدا قوله: ولا بين الصفا والمروة؛ فإنه شاذ. المصدر: الموطأ، ١٥٤٩ قال مالك، في المرأة التي تهل بالعمرة، ثم تدخل مكة، موافية للحج وهي حائض، لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج، وأهدت. وكانت مثل من قرن الحج، والعمرة. وأجزأ عنها طواف واحد.
والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت، وصلت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة. وتقف بعرفة، والمزدلفة. وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض، حتى تطهر من حيضتها.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بدون «قبل ان تحيض» مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، حَاضَتْ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ»؟ فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. فَقَالَ: «فَلَا، إِذًا».
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «للنبي» بدل «لرسول الله» في بعض النسخ «ابنة» بدل «بنت» مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا. أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟». قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَاخْرُجْنَ».
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «ان لم يكن» بدل «الم تكن» مَالِك، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَ. فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ تَنْتَظِرْهُنَّ. تنفر بِهِنَّ، وَهُنَّ حُيَّضٌ، إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «فتنفر» بدل «تنفر» في بعض النسخ «عن» بدل «ان» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٥٥٥ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ. فَقِيلَ لَهُ: إنها قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «فَلَا إِذًا».
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «انها» في بعض النسخ «ابنة» بدل «بنت» قال مَالِك: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ. - وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ - فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ؟. وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لَأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلَافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «افضن» بدل «افاضت» مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحاضت، أَوْ وَلَدَتْ، بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَتْ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «ابنة» بدل «بنت» في بعض النسخ «وقد حاضت» بدل «وحاضت» قال مالك: والمرأة التي [ق: 69 - أ] تحيض بمنى، تقيم، حتى تطوف بالبيت. لا بد لها من ذلك. وإن كانت قد أفاضت، فحاضت بعد الإفاضة، فلتنصرف إلى بلدها. فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بدون «التي ق ا» قال: وإن حاضت المرأة بمنى، قبل أن تفيض، فإن كريها يحبس عليها، أكثر ما يحبس النساء الدم.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «كربها» بدل «كريها» في بعض النسخ «مما» بدل «ما» مَالِك، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المكي؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ. وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ. وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بدون «المكي» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٥٦٢ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا، وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ. نَسْتَبِقُ [إِلَى] ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ. فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ. فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا، وَأَنْتَ. قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ. فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ، حَتَّى دَعَا رَجُلًا يَحْكُمُ مَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ فقال: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95]. وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ بعد «عمر»: «بن الخطاب» في بعض النسخ بعد «لا»: «عمر» في بعض النسخ «العزيز» بدل «الملك» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٥٦٣ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنْ الْوَحْشِ، بَقَرَةٌ. وَفِي الشَّاةِ مِنْ الظِّبَاءِ، شَاةٌ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ١٥٦٤ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ، إِذَا قُتِلَ، شَاةٌ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ١٥٦٥ وقال مالك، في الرجل من أهل مكة، يحرم بالحج، أو بالعمرة، وفي بيته فراخ من حمام مكة، فيغلق عليها، فتموت. فقال: أرى بأن يفدي ذلك، عن كل فرخ بشاة.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «ان» بدل «بان» في بعض النسخ «العمرة» بدل «بالعمرة» قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة، إذا قتلها المحرم، بدنة.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «لم» بدل «ولم» قال مالك: أرى في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة. كما يكون، في جنين الحرة، غرة. عبد، أو وليدة. قال مالك: وقيمة الغرة، خمسون دينارا. وذلك عشر دية أمه.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بعد «اري»: «ان» في بعض النسخ بدون «مالك» قال مالك: وكل شيء من النسور، أو العقبان، أو البزاة، أو الرخم، فإنه صيد يودى، كما يودى الصيد، إذا قتله المحرم.
اختلاف النسخ (١) قال مالك: وكل شيء فدي، ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وإنما مثل ذلك، مثل دية الحر الصغير، والكبير. فهما، بمنزلة واحدة، سواء.
اختلاف النسخ (١) مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي، وَأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ١٥٧٢ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ جرادة قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ، حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ [ق: 69 - ب] الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «جرادات» بدل «جرادة» في بعض النسخ بدون «ق ب» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ١٥٧٣ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُحْرِمًا. فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَقَالَ له: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. مُدَّيْنِ، مُدَّيْنِ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ. أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ. أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ ».
اختلاف النسخ (١)