الحديث ١٥٦٦من قول الإمام مالك

وقال مالك، في الرجل من أهل مكة، يحرم بالحج، أو بالعمرة، وفي بيته فراخ من حمام مكة، فيغلق عليها، فتموت. فقال: أرى بأن يفدي ذلك، عن كل فرخ بشاة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
  • في بعض النسخ «العمرة» بدل «بالعمرة»