الحديث ١٥٥٩من قول الإمام مالك

قال مالك: والمرأة التي [ق: 69 - أ] تحيض بمنى، تقيم، حتى تطوف بالبيت. لا بد لها من ذلك. وإن كانت قد أفاضت، فحاضت بعد الإفاضة، فلتنصرف إلى بلدها. فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «التي ق ا»