الحديث ١٥٦٨من قول الإمام مالك

قال مالك: أرى في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة. كما يكون، في جنين الحرة، غرة. عبد، أو وليدة. قال مالك: وقيمة الغرة، خمسون دينارا. وذلك عشر دية أمه.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «اري»: «ان»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»