الاعتكاف

العدد ٢٥.

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

الحديث ١١٠٩موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ [ق: 51 - أ] كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ، لَا تَسْأَلُ عَنْ الْمَرِيضِ. إِلَّا وَهِيَ تَمْشِي. لَا تَقِفُ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «واما حديثه» بدل «مالك»
الحديث ١١١٠من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجة. ولا يخرج لها. ولا يعين أحدا. إلا أن يخرج لحاجة الإنسان. ولو كان خارجا لحاجة أحد، لكان أحق ما يخرج إليه، عيادة المريض، والصلاة على الجنائز واتباعها.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «حاجته» بدل «حاجة»
  • في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»
الحديث ١١١١من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفا، حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف. من عيادة المريض، والصلاة على الجنائز، ودخول البيت، إلا لحاجة الإنسان.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «لا» بدل «ولا»
  • في بعض النسخ «البيوت» بدل «البيت»
الحديث ١١١٢مقطوع صحيح

مَالِك؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ. هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك»
الحديث ١١١٣من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا، الذي لا اختلاف فيه. أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه. ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها، إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه، إلى الجمعة أو يدعها. فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. لأن الله، تبارك وتعالى قال: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 2: 187]، فعم الله المساجد كلها. ولم يخصص شيئا منها.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «يجمع» بدل «تجمع»
  • في بعض النسخ «يخص» بدل «يخصص»
الحديث ١١١٤من قول الإمام مالك

قال مالك: فمن هناك جاز له أن يعتكف في المساجد، التي لا تجمع فيها الجمعة. إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «هنالك» بدل «هناك»
  • في بعض النسخ «يجمع» بدل «تجمع»
الحديث ١١١٥من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. قال مالك: ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه. إلا في المسجد. أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال يحيى، قال مالك: لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد. ولا في المنار. يعني الصومعة.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «يضطرب» بدل «يضرب»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «ولا» بدل «يحيي قال مالك لا»
  • في بعض النسخ بدون «احد»
الحديث ١١١٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١١١٧من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه. لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات، أو غيرها. و لا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته، ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله. أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا، أن يأمر بذلك من يكفيه إياه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «وبيع» بدل «وان يامر ببيع»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي قال مالك»
  • في بعض النسخ بعد «المعتكف»: «ببعض حاجته»
الحديث ١١١٨من قول الإمام مالك

قال يحيى، و قال مالك: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال. مثل الصلاة، والصيام، والحج. وما أشبه ذلك من الأعمال. ما كان من ذلك فريضة، أو نافلة. فمن دخل في شيء من ذلك، فإنما يعمل بما مضى من السنة. وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون. لا من شرط يشترطه، ولا يبتدعه. وقد اعتكف [ق: 51 - ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرف المسلمون سنة الاعتكاف.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «لم» بدل «ولم»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
الحديث ١١١٩من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: والاعتكاف، والجوار سواء. والاعتكاف للقروي، والبدوي سواء.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١١٢١مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر، قالا: لا اعتكاف إلا بصيام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 2: 187]. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «بقول» بدل «يقول»
  • في بعض النسخ «لقوله» بدل «يقول الله»
الحديث ١١٢٢من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: وعلى ذلك، الأمر عندنا. أنه لا اعتكاف إلا بصيام.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١١٢٤مقطوع صحيح

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ زِيَاد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ، عن مَالِك، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ. فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ، فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ، فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ. ثُمَّ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «حدثنا» بدل «عن»
  • في بعض النسخ بعد «بكر»: «بن عبد الرحمن»
الحديث ١١٢٥من قول الإمام مالك

[وحدثني عن زياد، عن] مالك؛ أنه رأى بعض أهل العلم، إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان، لا يرجعون إلى أهليهم، حتى يشهدوا الفطر مع الناس.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «وحدثني»: «يحيي»
  • في بعض النسخ «اهاليهم» بدل «اهليهم»
الحديث ١١٢٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. قال يحيى، قال زياد: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي قال زياد قال مالك»
الحديث ١١٢٨شاذ، وهو صحيح بطريقه الأخرى

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ. وَجَدَ أَخْبِيَةً: خِبَاءَ عَائِشَةَ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ. فَلَمَّا رَآهَا، سَأَلَ عَنْهَا. فَقِيلَ لَهُ: هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ، وخباء حفصة، وخباءزينب. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «الرحمن»: «عن عائشة»
  • في بعض النسخ «وحفصة وزينب» بدل «وخباء حفصة وخباءزينب»
  • في بعض النسخ «وخباء زينب» بدل «وخباءزينب»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: شاذ، وهو صحيح بطريقه الأخرى. المصدر: الموطأ، ١١٢٨
الحديث ١١٢٩من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال زياد: وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان. فأقام يوما، أو يومين. ثم مرض. فخرج من المسجد. أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر، إذا صح، أم لا يجب ذلك عليه، وفي أي شهر يعتكف، إن وجب ذلك عليه؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف. إذا صح، في رمضان، أو غيره. قال مالك وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان. ثم رجع فلم يعتكف. حتى إذا ذهب رمضان، اعتكف عشرا من شوال.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي قال زياد»
  • في بعض النسخ بعد «وجب»: «عليه»
  • في بعض النسخ بدون «عليه»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «عن» بدل «وسئل»
الحديث ١١٣٠من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال زياد، قال مالك والمتطوع في الاعتكاف، والذي عليه الاعتكاف، أمرهما واحد. فيما يحل لهما، ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا.

الحديث ١١٣١من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال زياد، قال مالك، في المرأة: إنها إذا اعتكفت، ثم حاضت في اعتكافها، إنها ترجع إلى بيتها. فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت، ولا تأخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال يحيى، قال زياد، قال مالك: ومثل ذلك، المرأة، يجب عليها صيام شهرين متتابعين. فتحيض، ثم تطهر. فتبني على ما مضى من صيامها. ولا تؤخر ذلك.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي قال زياد»
  • في بعض النسخ بدون «ولا تاخر ذلك»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي قال زياد قال مالك»

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ وهو معتكف.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «وهو معتكف»
الحديث ١١٣٣من قول الإمام مالك

قال زياد، قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه، ولا مع غيرهما.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «زياد»
  • في بعض النسخ «غيرها» بدل «غيرهما»
الحديث ١١٣٥من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال زياد، قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك. ما لم يكن المسيس. والمرأة المعتكفة أيضا، تنكح نكاح الخطبة. ما لم يكن المسيس. قال: ويحرم على المعتكف من أهله بالليل، ما يحرم عليه منهم بالنهار.

الحديث ١١٣٦من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف. ولا يتلذذ منها بشيء، بقبلة، ولا غيرها. قال زياد، قال مالك: ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف، ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما. ما لم يكن المسيس. ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف، وبين نكاح المحرم. أن المحرم يأكل، ويشرب، ويعود المريض، ويشهد الجنائز، ولا يتطيب. [والمعتكف] والمعتكفة، يدهنان، ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز، ولا يصليان عليها، ولا يعودان المرضى. فأمرهما في النكاح مختلف. قال زياد، قال مالك: وذلك لما مضى من السنة، في نكاح المحرم، والمعتكف، والصائم.