الحديث ١١٢٩من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال زياد: وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان. فأقام يوما، أو يومين. ثم مرض. فخرج من المسجد. أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر، إذا صح، أم لا يجب ذلك عليه، وفي أي شهر يعتكف، إن وجب ذلك عليه؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف. إذا صح، في رمضان، أو غيره. قال مالك وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان. ثم رجع فلم يعتكف. حتى إذا ذهب رمضان، اعتكف عشرا من شوال.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ بدون «يحيي قال زياد»
- في بعض النسخ بعد «وجب»: «عليه»
- في بعض النسخ بدون «عليه»
- في بعض النسخ بدون «مالك»
- في بعض النسخ «عن» بدل «وسئل»