الحديث ١١١٧من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه. لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات، أو غيرها. و لا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته، ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله. أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا، أن يأمر بذلك من يكفيه إياه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «وبيع» بدل «وان يامر ببيع»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي قال مالك»
  • في بعض النسخ بعد «المعتكف»: «ببعض حاجته»