الحديث ٨٨٢من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق، حنطة أو تمرا للتجارة. ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول. ثم يبيعها: أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «تمرا»: «او غيرهما»