الحديث ٨٨٢من قول الإمام مالك
قال، قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق، حنطة أو تمرا للتجارة. ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول. ثم يبيعها: أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بعد «تمرا»: «او غيرهما»