الحديث ٨٨١من قول الإمام مالك
قال، قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات، أن الرجل إذا صدق ماله، ثم اشترى به عرضا، بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته؛ فإنه لا يؤدي من ذلك [ق: 39 - ب] المال زكاة، حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين، لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه. فإذا باعه، فليس عليه إلا زكاة واحدة.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بدون «من يوم اخرج زكاته»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ «فيه» بدل «عليه»
- في بعض النسخ «تجب» بدل «يجب»