الحديث ٨٨٣من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة، ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة. ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين. فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه.