الحديث ٣٢٩٧من قول الإمام مالك
قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العبيد. أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد، حلف مع شاهده بيمين واحدة ثم كان له قيمة عبده. وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطإ. ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «يمينا» بدل «بيمين»