الحديث ٣٢٩٥من قول الإمام مالك

قال، وقال مالك: إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ، يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها. وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك. ولم يستحق من الدية شيئا، قل ولا كثر. دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا. فإذا حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية. وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا. ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم. فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد، حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه. وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم. فإن جاء أخ لأم فله السدس. وعليه من الخمسين يمينا، السدس. فمن حلف استحق حقه من الدية. ومن نكل بطل حقه. وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ الحلم، حلف الذين حضروا خمسين يمينا. فإن جاء الغائب بعد ذلك حلف، أو بلغ الصبي الحلم حلف. يحلفون على قدر حقوقهم [ق: 86 - ب] من الدية. على قدر مواريثهم منها قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يبلغ» بدل «بلغ»
  • في بعض النسخ «كل منهما ويحلفون» بدل «يحلفون»