الحديث ٣٢٩٤من قول الإمام مالك
قال يحيى: قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل يرثها بنات الميت وأخواته. ومن يرثه من النساء. فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء.
قال يحيى: قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل يرثها بنات الميت وأخواته. ومن يرثه من النساء. فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء.