الحديث ٣٢٩٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء. فإنهن يحلفن ويأخذن الدية. فإن لم يكن له وارث إلا رجل، حلف خمسين يمينا وأخذ الدية. وإنما يكون ذلك في قتل الخطإ [ص: 16 - ب]، ولا يكون في قتل العمد.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»