الحديث ٣٢٩٢من قول الإمام مالك
قال مالك: وإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء. فإنهن يحلفن ويأخذن الدية. فإن لم يكن له وارث إلا رجل، حلف خمسين يمينا وأخذ الدية. وإنما يكون ذلك في قتل الخطإ [ص: 16 - ب]، ولا يكون في قتل العمد.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «فان» بدل «وان»