الحديث ٣٢٩١من قول الإمام مالك
قال مالك: القسامة في قتل الخطإ، يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم. يحلفون خمسين يمينا. تكون على قسم مواريثهم من الدية. فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم، نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت. فتجبر عليه تلك اليمين.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «خمسون» بدل «خمسين»