الحديث ٣٢٩٨من قول الإمام مالك

قال مالك: فإن قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ، لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين. ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة. أو بشاهد. فيحلف مع شاهده قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.