الحديث ٣٢٥٢من قول الإمام مالك
قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه. ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون [ص: 12 - أ] بينهما. ثم ينصرف عنه وهو حي. فينزى في ضربه، فيموت. فتكون في ذلك القسامة.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «فيكون» بدل «فتكون»
- في بعض النسخ «تفيظ» بدل «تفيض»
- في بعض النسخ بدون «ص ا»