الحديث ٣٢٥٣من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل، في العمد، الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد. والنساء بالمرأة كذلك. والعبيد بالعبد كذلك أيضا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ايضا»