الحديث ٣٢٥٣من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل، في العمد، الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد. والنساء بالمرأة كذلك. والعبيد بالعبد كذلك أيضا.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «ايضا»
قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل، في العمد، الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد. والنساء بالمرأة كذلك. والعبيد بالعبد كذلك أيضا.