الحديث ٣٢٥١من قول الإمام مالك
وقال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا. أو رماه بحجر. أو ضربه عمدا. فمات من ذلك. فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص.
وقال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا. أو رماه بحجر. أو ضربه عمدا. فمات من ذلك. فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص.