الحديث ٣٢٥١من قول الإمام مالك

وقال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا. أو رماه بحجر. أو ضربه عمدا. فمات من ذلك. فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص.