الحديث ٢٩٧٨من قول الإمام مالك

قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا، أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه. ثم عجز المكاتب. لم يقوم، على الذي أعتق نصيبه، ما بقي من المكاتب. ولو كانت عتاقة، قوم عليه حتى يعتق في ماله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فإن لم يكن له مال [ي: 52 - أ] عتق منه ما عتق».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ي ا»