الحديث ٢٩٧٧من قول الإمام مالك
قال مالك، في المكاتب يكون بين الرجلين. فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه. ويشح الآخر. ثم يموت المكاتب. ويترك مالا. قال مالك: يقضى الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه. ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا، لأن الذي صنع ليست بعتاقة. وإنما ترك ما كان له عليه قال: [مالك] ومما يبين ذلك، أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا. وترك بنين رجالا ونساء. ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب: إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا. ولو كانت عتاقة، لثبت الولاء لمن أعتق منهم، من رجالهم ونسائهم.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «ليس» بدل «ليست»