الحديث ٢٩٧٩تابع لما قبله

قال [مالك]: ومما يبين ذلك أيضا، أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها، أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله. ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه قال: ومما يبين ذلك أيضا، أن من سنة المسلمين، أن الولاء لمن عقد الكتابة. وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب، من النساء، من ولاء المكاتب وإن أعتقن نصيبهن - شيء. إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور. أو عصبته من الرجال.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «اعتق» بدل «عتق»