الحديث ٢٩٧٢من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده. بعد خدمة عشر سنين، فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين، فإن ما بقي من خدمته لورثته. وكان ولاؤه للذي عقد عتقه. ولولده من الرجال أو العصبة.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بعد «بقي»: «عليه»