الحديث ٢٩٧١من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك، في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق. واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو أضحية: إن كل شيء من ذلك سمي باسمه. ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها. قال: إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته. ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر. أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه. فذلك موضوع عنه. ليس لسيده فيه شيء. وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه. فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم. يقوم ذلك عليه. فيدفعه مع نجومه. ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «ضحية» بدل «اضحية»
- في بعض النسخ «في ذهب» بدل «بذهب»