الحديث ٢٩٧٣من قول الإمام مالك
قال مالك: في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي [ي: 51 - ب] إلا بإذني. فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني، فمحو كتابتك بيدي. قال مالك: ليس محو كتابته بيده، إن فعل المكاتب شيئا من ذلك. وليرفع سيده ذلك إلى السلطان. وليس للمكاتب أن يسافر، ولا ينكح، ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه، اشترط ذلك أو لم يشترطه. وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة [ق: 94 - ب] دينار. وله ألف دينار أو أكثر من ذلك. فينطلق فينكح المرأة. فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله، ويكون فيه عجزه. فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له. أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب. فليس ذلك له. ولا على ذلك كتابته. وذلك بيد سيده. إن شاء أذن له في ذلك، وإن شاء منعه.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ بدون «ي ب»
- في بعض النسخ بعد «ان»: «ينكح ولا»
- في بعض النسخ بدون «ولا ينكح»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ «كاتبه» بدل «كتابته»