الحديث ٢٩٠٤من قول الإمام مالك

قال مالك، في الأمة تعتق وهي حامل. وزوجها مملوك. ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها. أو بعد ما تضع: إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه. لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق [أمه]. وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة. لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة. إذا عتق أبوه، جر ولاءه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «تحمل»: «امه»
  • في بعض النسخ بدون «امه»
  • في بعض النسخ «اعتق» بدل «عتق»