الحديث ٢٩٠٥من قول الإمام مالك

قال مالك، في العبد، يستأذن سيده أن يعتق عبدا له. فيأذن له سيده: إن ولاء المعتق لسيد العبد، لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه، وإن عتق.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «الي سيده» بدل «لسيده»
  • في بعض النسخ بعد «ولاء»: «العبد»