الحديث ٢٩٠٣من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة، يرثهم مادام أبوهم عبدا. فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه. وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد. وإن العبد كان له ابنان حران. فمات أحدهما. [ي: 98 - ب] وأبوه عبد. جر الجد، أبو الأب، الولاء والميراث.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «ما دام» بدل «مادام»
- في بعض النسخ بدون «ي ب»