الحديث ٢٦٤٥من قول الإمام مالك

قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة. فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال المشتري، فأقاله. قال: ليس ذلك له. والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به.