الحديث ٢٦٤٦من قول الإمام مالك
قال مالك: من اشترى شقصا في دار أو أرض، وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة. فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض. فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا. فإني إنما اشتريته جميعا قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الأرض أو الدار بحصتها من ذلك الثمن. يقام كل شيء اشتراه على حدته. على الثمن الذي اشتراه به. ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن. ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا. إلا أن يشاء ذلك.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بعد «في»: «الدار او»
- في بعض النسخ بدون «او الدار»
- في بعض النسخ بعد «اشتراه»: «من ذلك»