الحديث ٢٦٤٤من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها. أو البئر يحفرها. ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا. فيريد أن يأخذها بالشفعة: إنه لا شفعة له فيها. إلا أن يعطيه قيمة ما عمر. فإن أعطاه قيمة ما عمر، كان أحق بشفعته، وإلا فلا حق له فيها.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «بالشفعة» بدل «بشفعته»