الحديث ٢٦٤٣تابع لما قبله

قال: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه. فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي. ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك. وإن شئت أن تدع فدع. فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه، فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها. أو يسلمها إليه. فإن أخذها فهو أحق بها. وإلا فلا شيء له.