الحديث ٢٦٣٨من قول الإمام مالك

قال مالك: و من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة. فلم يثب منها. ولم يطلبها. فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها. فليس ذلك له. ما لم يثب. فإن أثيب، فهو للشفيع بقيمة الثواب.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «يثب»: «عليها»