الحديث ٢٦٣٧من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: ومن وهب شقصا في أرض، أو دار مشتركة، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا. فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاؤوا. ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته، دنانير أو دراهم.
قال يحيى، قال مالك: ومن وهب شقصا في أرض، أو دار مشتركة، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا. فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاؤوا. ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته، دنانير أو دراهم.