الحديث ٢٦٣٧من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: ومن وهب شقصا في أرض، أو دار مشتركة، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا. فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاؤوا. ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته، دنانير أو دراهم.