الحديث ٢٦٣٦من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان، عبد أو وليدة، أو ما أشبه ذلك من العروض. فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك. فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا. ولا يعلم أحد قدر قيمتهما. فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار. ويقول صاحب الشفعة: بل قيمتهما خمسون دينارا قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار. ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك. إلا أن يأتي الشفيع ببينة، أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ولم» بدل «ولا»
  • في بعض النسخ بعد «الشفعة»: «الشريك»