الحديث ٢٦٣٩من قول الإمام مالك

قال، وقال مالك، في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة. بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة قال مالك: إن كان مليا، فله الشفعة [ق: 145 - ب] بذلك الثمن إلى ذلك الأجل. وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة، فذلك له.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «مليء» بدل «ملي»