الحديث ٢٥٨٧تابع لما قبله

قال [مالك]: وكذلك أيضا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا. فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه. فقال: ما ربحت فيه شيئا. وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه. ويؤخذ بما أقر به. إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله، وصدقه. فلا يلزمه ذلك.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «قلت»: «لك»