الحديث ٢٥٨٨من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فربح فيه ربحا. فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين. وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك: القول قول العامل. وعليه في ذلك اليمين. إذا كان ما قال يشبه قراض مثله. وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس. وإن جاء بأمر يستنكر، ليس على مثله يتقارض الناس. لم يصدق. ورد إلى قراض مثله.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «يشبه»
  • في بعض النسخ «وليس» بدل «ليس»