الحديث ٢٥٨٦من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه. ثم سأله صاحب المال عن ماله. فقال: هو عندي وافر. فلما آخذه به [ق: 90 - أ]، قال: قد هلك منه كذا وكذا - لمال يسميه - وإنما قلت ذلك لأن تتركه عندي. قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده. ويؤخذ بإقراره على نفسه. إلا أن يأتي في هلاك المال بأمر يعرف به قوله. فإن لم يأت بأمر معروف، أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ بعد «هلك»: «عندي»
  • في بعض النسخ بعد «قلت»: «لك»
  • في بعض النسخ «لكي» بدل «لان»
  • في بعض النسخ بعد «هلاك»: «ذلك»