الحديث ٢٥٧٩من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فربح. فأراد أن يأخذ حصته من الربح. وصاحب المال غائب. قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال. وإن أخذ شيئا فهو له ضامن. حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «منه»