الحديث ٢٥٨٠من قول الإمام مالك

قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا. والمال غائب عنهما حتى يحضر المال، فيستوفي صاحب المال رأس ماله. ثم يقتسمان الربح على شرطهما.