الحديث ٢٥٧٧من قول الإمام مالك
قال، قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فأخبره أنه قد اجتمع [ق: 89 - ب] عنده. وسأله أن يكتبه عليه سلفا. قال: لا أحب ذلك. حتى يقبض منه ماله. ثم يسلفه إياه إن شاء، أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه. فهو يحب أن يؤخره عنه. على أن يزيده فيه ما نقص منه. فذلك مكروه. لا يجوز ولا يصلح.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»