الحديث ٢٥٧٢من قول الإمام مالك
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. على أنه يعمل فيه. فما باع به من دين فهو ضامن له: إن ذلك لازم له. إن باع بدين فقد ضمنه.
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. على أنه يعمل فيه. فما باع به من دين فهو ضامن له: إن ذلك لازم له. إن باع بدين فقد ضمنه.