الحديث ٢٥٧١من قول الإمام مالك

قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة. ثم باع السلعة بدين. فربح في المال. ثم هلك الذي أخذ المال، قبل أن يقبض المال. قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم. إذا كانوا أمناء على ذلك. فإن كرهوا أن يقتضوه، وخلوا بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا أن يقتضوه. ولا شيء عليهم. ولا شيء لهم. إذا أسلموه إلى رب المال. فإن اقتضوه فلهم منه من الشرط والنفقة، مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم. فإن لم يكونوا أمناء على ذلك. فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال. فإذا اقتضى جميع المال. وجميع الربح. كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ثقة»
  • في بعض النسخ «فيه» بدل «منه»
  • في بعض النسخ «المال وان» بدل «فان»