الحديث ٢٥٥٤من قول الإمام مالك

قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. على أن يقوم معه الغلام في المال. إذا لم يعد أن يعينه في المال. لا يعينه في غيره.