الحديث ٢٥٥٣من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا [ق: 88 - أ] أو دواب يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب. ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا. وليس هذا من سنة المسلمين في القراض. إلا أن يشتري ذلك. ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ بعد «دواب»: «لاجل انه»