الحديث ٢٥٥٣من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا [ق: 88 - أ] أو دواب يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب. ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا. وليس هذا من سنة المسلمين في القراض. إلا أن يشتري ذلك. ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ بعد «دواب»: «لاجل انه»