الحديث ٢٥٥٢من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا، ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال مالك: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه. فإن نما المال على شرط الضمان. كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان. وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان. وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا. لأن شرط الضمان في القراض باطل.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «مالك»