الحديث ٢٥٤٠من قول الإمام مالك

قال، قال مالك، في رجل دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا. يعملان فيه جميعا: إن ذلك جائز. لا بأس به. لأن الربح مال لغلامه. لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه. وهو بمنزلة غيره من كسبه.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ينزعه» بدل «ينتزعه»
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في رجل»